فصل: الظن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الظن:

في اللغة: مصدر ظن من باب: قتل، وهو خلاف اليقين، وقد يستعمل بمعنى: اليقين، كقوله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ} [سورة البقرة: الآية 46].
ومنه: المظنة- بكسر الظاء- للمعلم، وهو حيث يعلم الشيء أن يجمع المظان، قال ابن فارس: (مظنة الشيء):
موضعه ومألفة، والظّنّة- بالكسر-: التهمة.
والظنين: أي المتهم مأخوذ من الظن، وهو من الأضداد، يقال: (ظننت): إذا تحققت، وإذا شككت.
وقيل: الشك: الظن المستوي، والظنين: المتهم، يقول الله تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} [سورة التكوير: الآيتان 23، 24] عن قراءة من قرأ بالظاء المشالة (بظنين).
والظنيات: كالحدسيات: كما إذا شاهدنا القمر يزيد نوره وينقص لبعده عن الشمس وقربه.
والظن في الاصطلاح: إدراك الطرف الراجح من التردد بين أمرين.
وعرف بأنه ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه راجحا، وأنه تجويز أمرين، فما زاد لأحدهما مزية على سائرها، وأنه إدراك الطرف الراجح مع احتمال النقيض.
ففي الظن يكون ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فإن كان بغير دليل فهو: مذموم، ويكون الترجيح في التحري بغالب الرأي، وهو دليل يتوصل به إلى طرف العلم، وإن كان لا يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم.
وقد يستعمل في اليقين والشك تجوزا كما سبق. فالظن مباين للاعتقاد بمعنى: اليقين، وهو طريق لحدوث الاشتباه، والمعروف أن الوهم الطرف المرجوح مطلقا، وقيل: الظن:
أحد طرفي الشك بصفة الرجحان.
وقيل: الظن: الطرف الراجح المطابق للواقع، والوهم الراجح غير المطابق للواقع. وذكر صاحب (الكليات): أن الظن من الأضداد، لأنه يكون يقينا ويكون شكّا كالرجاء يكون أمنا ويكون خوفا، ثمَّ ذكر أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما، ومثله ما قاله ابن نجيم.
ونقل أبو البقاء: إن الزركشي أورد ضابطين للفرق بين الظن الوارد في القرآن بمعنى: اليقين، والظن الوارد فيه بمعنى: الشك:
أحدهما: أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه فهو: اليقين، وحيث وجد مذموما متوعدا عليه بالعذاب، فهو: الشك.
الثاني: أن كل ظن يتصل به (أن المخففة) فهو: شك، نحو قوله تعالى: {بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً} [سورة الفتح: الآية 12].
وكل ظن يتصل به (إن المشددة) فهو: يقين كقوله تعالى: {إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ} [سورة الحاقة: الآية 20].
[المصباح المنير (ظن) ص 147، والحدود الأنيقة ص 67، وغرر المقالة ص 246، وشرح الكوكب المنير 1/ 76، وإحكام الفصول ص 46، وفتح الباري م/ 160، والتعريفات ص 125، والموسوعة الفقهية 4/ 291، 5/ 205، 10/ 188، 14/ 203، 29/ 178].

.الظهار:

لغة- بكسر الظاء المعجمة-: اشتقاقه من الظهر مصدر:
ظاهره مفاعلة من الظهر، فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر معنى ولفظا بحسب اختلاف الأغراض، فيقال: (ظاهرت فلانا): إذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة، وإذا غايظته أيضا، وإن لم تدابره حقيقة باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة، وظاهرته: إذا نصرته، لأنه يقال: (قاوى ظهره): إذا نصره، وظاهر من امرأته: إذا قال: (أنت علىّ كظهر أمي)، وظاهر بين ثوبين: إذا لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يلي كل منهما الآخر ظهرا للثوب. وغاية ما يلزم كون لفظ (الظهر) في بعض هذه التراكيب مجازا، وذلك لا يمنع الاشتقاق منه، ويكون المشتق مجازا أيضا.
وقيل: مأخوذ من الظهر، لأن الوطء ركوب، وهو غالبا يكون على الظهر ويؤيده أن عادة كثير من العرب وغيرهم إتيان النساء من قبل ظهورهن ولم تكن الأنصار تفعل غيره استبقاء للحياء وطلبا للستر، وكراهة لاجتماع الوجوه حينئذ والاطلاع على العورات، وأما المهاجرين فكانوا يأتونهن من قبل الوجه فتزوج مهاجرى أنصارية فراودها على ذلك فامتنعت، فأنزل الله تعالى: {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ} [سورة البقرة: الآية 223] على أحد الوجوه في سبب نزولها.
والظهار والتظهر والتظاهر مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره، لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة: إذا غشيت فكأنه إذا قال: (أنت علىّ كظهر أمي) أراد: (ركوبك للنكاح حرام علىّ كركوب أمي للنكاح) فأقام الظهر مقام الركوب، لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، لأن الناكح راكب، وهذا من استعارات العرب في كلامها. وكان الظهار عند العرب ضربا من الطلاق.
وفي الشرع: وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها أو جزءا منها شائعا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد.
وفي (شرح فتح القدير): هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية.
ولا تفريق بين الزوجين في الظهار ولكن يحرم به الوطء ودواعيه حتى يكفّر المظاهر، فإن كفّر حلت له زوجته بالعقد الأول.
وقال ابن عرفة: (تشبيه زوج زوجة أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل، والمعلق كالحاصل)، ثمَّ قال: أو صوب منه: تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزءها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة. وعرف أيضا: تشبيه المسلم المكلف من تحل له من زوجة أو أمة أو جزئها بمحرمة عليه أصالة أو ظهرها وإن تعليقا.
أو هو أن يشبه الزوج أو السيد المكلف ولو سكران سواء كان حرّا أو عبدا زوجته أو أمته بمن تحرم عليه تأبيدا.
[المفردات ص 317، 318، والمصباح المنير (ظهر) ص 147، والتوقيف ص 493، والمغني لابن باطيش 1/ 533، ومعجم المغني 8/ 3، وأنيس الفقهاء ص 162، والمطلع ص 345، والاختيار 3/ 127، والفتاوى الهندية 1/ 505، وفتاوى قاضيخان 1/ 542، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 295، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 176، 177، والإقناع 3/ 92، والروض المربع ص 438، والكواكب الدرية 2/ 260، ونيل الأوطار 6/ 259، وفتح الرحيم 2/ 84، والتعريفات ص 126، والموسوعة الفقهية 29/ 189، 30/ 8].

.الظّهر:

- بالفتح-: الجارحة وأستعير لظاهر الأرض، فقيل: ظهر الأرض خير من باطنها، وعبر عن الدّواب بالظّهر، ويستعار لمن يتعوذ به.
والظّهر: المعين، والظهيرة: وقت الظّهر.
وفي (المصباح): ظهر الشيء ظهورا: برز بعد الخفاء، ومنه قيل: (ظهر لي): أي إذا علمت، وظهر الحمل: تبين وجوده.
والظّهر- بالضّم- بعد الزوال، ومنه صلاة الظّهر كذا في (الصحاح)، و(المغرب) وفيه: وأما «أبردوا بالظهر». [البخاري 4/ 118]، و(صلى الظهر) فعلى حذف المضاف.
[المفردات ص 33، 318، والمصباح المنير (ظهر) ص 147، والتوقيف ص 493، وأنيس الفقهاء ص 72].

.حرف العين:

.العاتق:

ما بين المنكب والعنق، وهو مذكر، وقيل: مؤنث أيضا، وجمعه: عواتق وعتق.
قال- عليه الصلاة والسلام-: «لا يصلّينّ أحدكم في الثوب ليس على عاتقه منه شيء». [ابن خزيمة 765]، والمراد بالثوب في هذا الحديث: ما كانوا يلبسونه من الشقق والأكسية التي كانوا يتزرون بها، ويصلون فيها، لأنها كانت عامة لبوسهم، ولم تكن القمص والسّراويلات عندهم كثيرة. العاتق: المرأة الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوّج بعد إدراكها.
وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ.
[المغني لابن باطيش ص 97، وتحرير التنبيه ص 64، ونيل الأوطار 3/ 287].

.العاتك:

الخالص من الألوان والأشياء، أي لون، وأي شيء كان.
يقال: (أحمر عاتك): أي شديد الحمرة، والعاتكة المحمرة بالطيب، سميت لصفائها وحمرتها، وعتكت القوس تعتك عتكا وعتوكا: احمرت من القدم.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1319].

.العادة:

كل ما تكرر، واشتقاقها من (عاد يعود): إذا رجع.
وهي: الديدن يعاد إليه، سميت بذلك، لأن صاحبها يعاودها: أي يرجع إليها مرة بعد أخرى، وقيل: هي الأمور المتكررة من غير علاقة عقلية.
وفي الاصطلاح: هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.
وقال ابن عابدين: العادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصداق وإن اختلفا من حيث المفهوم.
وفرق بعضهم بين العرف والعادة: بأن العادة: هي العرف العملي، بينما المراد بالعرف هو العرف القولي.
وعرفها بعضهم: بأنها عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة.
قال الشيخ زكريا الأنصاري: العادة: ما استقرت الناس فيه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.
[التوقيف ص 495، والحدود الأنيقة ص 72، والموسوعة الفقهية 20/ 215، 30/ 54].

.العارضة:

ما يسقف به المحمل، قال ابن سيده: العارضة: المحمل، وعوارض البيت: خشب سقفه المعروضة، وعارضة الباب:
مساك العضادتين من فوق محاذية الأسكفّة.
[المطلع ص 184].

.العارية:

- بالتشديد- كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، وينشد:
إنما أنفسنا عاريّة ** والعواريّ قصارى أن تردّ

والعارة: مثل العارية، قال ابن مقبل:
فأخلف وأتلف إنما المال عارة ** وكله مع الدهر الذي هو آكله

وقد قيل: مستعار، بمعنى: متعاور، أي: متداول ومتناوب. وقال غيره: لأنها تتناول باليد.
وفي الحديث: «فتعاوروه بأيديهم». [النهاية 3/ 318]: أي تناولوه وتداولوه.
وقيل: (اشتقاقها): من عار، إذا ذهب وجاء، فسميت بذلك، لذهابها إلى يد المستعير، ثمَّ عودها إلى يد المعير.
ومنه سميت العير، لذهابها وعودتها، ومنه قيل للرجل البطال: عيّار، حكى الفرّاء: رجل عيّار: إذا كان كثير التطواف والحركة ذكيّا، والجمع: عواريّ- بالتشديد والتخفيف- من العرى، وهو: التجرد.
وقيل: العارية: منسوبة إلى العارة، وهو اسم من قولك:
أعرته المتاع إعارة وعارة، والعارة: الاسم، والإعارة: المصدر الحقيقي يقوم مقامه، كما يقال: (أجبته إجابة، وأطقته أطاقه وطاقة، وأطعته إطاعة وطاعة، وأعرته إعارة وعارة).
وشرعا: تمليك المنافع بغير عوض.
وفي (الاختيار): العارية اختصت بالمنافع، وسميت به لتعريه عن العوض.
قال ابن عرفة: العارية: مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض.
وعرفها ابن الحاجب: بأنها تمليك منافع العين بغير عوض.
قال المناوي: العارية: إباحة الانتفاع منها بإيجاب وقبول.
قال النووي: العارية: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.
وفي (فتح المعين): هي اسم لما يعار، وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده.
وفي (الروض المربع): هي إباحة نفع عين.
وفي (المطلع): هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.
وقال السامري: هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها، وقيل: هي هبة منفعة العين.
وفي (معجم المغني): هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.
وفي (نيل الأوطار): هي إباحة منافع العين بغير عوض، وهي أيضا مشروعة إجماعا.
[المغني لابن باطيش ص 378، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 158، والاختيار 2/ 311، وشرح حدود ابن عرفة ص 459، والثمر الداني ص 178، والنظم المستعذب 2/ 16، والتوقيف ص 496، وتحرير التنبيه 223، وفتح المعين ص 83، وفتح الوهاب 1/ 228، والروض المربع ص 310، والمطلع 271، 272، وغرر المقالة ص 227، ومعجم المغني 5/ 354 5/ 128، ونيل الأوطار 5/ 296].